القواعد الفقهية

r

‍الخرائط الذهنية لكتاب الممتع في القواعد الفقهية‍‍تأليف أ. د. مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري

تعريفها

باعتبارها مُركَّبًا

القواعد

من حيث اللغة

لفظ "القواعد" جمع قاعدة، من مادة "قعد" تعني الاستقرار والثبات.

وقال آخرون: أن القاعدة تعني الأساس، ومنه قوله تعالى: "وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَٰهِـۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإِسۡمَٰعِيلُ".

من حيث الاصطلاح

القضايا الكلية

الفقهية

من حيث اللغة

تعني أن هذه القواعد منسوبة إلى الفقه، والفقه في اللغة هو الفهم والعلم.

من حيث الاصطلاح

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسَبُ من أدلتها التفصيلية.

باعتبارها لقبًا على عِلْم مُعيَّن

تعريف المقري المالكي

كل كليٍّ أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة.

تعريف الحموي

a

حكم أكثري، لا كليّ، ينطبق على أكثر جزئياته لتُعرَف أحكامها منه.

التعريف الأثبت

القضايا الكلية الفقهية التي جزئيات كل قضية فيها تمثِّل قضايا كليةً فقهية.

r

هذا التعريف يبنى على تعريف د.يعقوب الباحسين:أن القاعدة الفقهية قضية كلية فقهية، جزئياتها قضايا كلية فقهية

العلاقات

بينها والضوابط الفقهية

إطلاقات العلماء للضابط الفقهي

إطلاق الضابط على القضية الكلية الفقهية التي تتكون جزئياتها من قضايا كلية فقهية.

إطلاق الضابط على القضية الكلية الفقهية التي تتكون جزئياتها من قضايا كلية فقهية من باب فقهي واحد.

إطلاق الضابط على تعريف الشيء.

إطلاق الضابط على المقياس الذي يكون علامة على تحقق معنى من المعاني.

إطلاق الضابط على تقاسيم الشيء.

إطلاق الضابط على أحكام فقهية جزئية.

تعريف الضابط

ما انتظم صورًا متشابهة في موضوع واحد، غيرَ ملتفَتٍ فيها إلى معنى جامع مؤثر.

أوجه الفرق بينهما

# أن القاعدة الفقهية تجمع فروعًا من أبواب شتّى،
# وأما الضابط فإنه يجمع فروعًا من باب واحد.

# أن القاعدة الفقهية متفق عليها بين مجموع المذاهب أو أغلبها،
# أما الضابط الفقهي فالغالب فيه أن يختص بمذهب معيَّن.

بينها والأشباه والنظائر

تعريفها

في اللغة

الأشباه جمع شِبْه والنظائر جمع نظيرة، وكلاهما يعني المثل.

في الاصطلاح

المشابهة هي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها، والمناظرة هي الاشتراك في بعض الوجوه ولو كان وجهًا واحدًا.

المقصود بها في كتب القواعد الفقهية

الأشباه هي الفروع التي أشبه بعضها بعضًا في الصورة والحكم.

الأشباه هي الفروع التي أشبه بعضها بعضًا في الصورة ولكن قد يكون فيها من الأوصاف ما يمنع من إلحاقها في الحكم بما يُشبهها.

أن القواعد تُمثِّل الأمر الجامع بين الفروع الفقهية المتشابهة، وأن الأشباه والنظائر تُمثِّل الفروع أو الجزئيات التي تجمعها تلك القاعدة.

بينها والقواعد الأصولية

مشتركتان في وجهي الشبه

أن كُلًّا منهما قضية كلية متعلقة بالفقه، يدخل تحتها فروع فقهية كثيرة.

أن كُلًّا منهما يُعدّ معيارًا وميزانًا للفروع الفقهية، فالقواعد الأصولية معيار للاستنباط والقواعد الفقهية معيار لضبط المتشابهات بعد الاستنباط.

أوجه الفرق بينهما

# أن القاعدة الفقهية متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة،
# وأما القاعدة الأصولية فهي متعلقة بكيفية العمل مع الواسطة.

# أن موضوع القاعدة الفقهية هو فعل المكلف،
# بينما موضوع القاعدة الأصولية هو الأدلة وما يعرض لها.

# أن القاعدة الأصولية وسيلة يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الفقهية،
# وأما القاعدة الفقهية فهي ضابط كلي للأحكام الفقهية التي توصل إليها المجتهد باستعماله القاعدة الأصولية.

أن القاعدة الأصولية متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية، بل إن القاعدة الأصولية متقدمة على الفروع نفسها التي جاءت القواعد الفقهية لجمعها وضبطها.

بينها والنظريات الفقهية

المراد بالنظريات الفقهية

هي موضوع كلي فقهي يدخل تحته موضوعات فقهية عامة متشابهة في الأركان والشروط والأحكام العامة مع اختصاص كل موضوع بأركانه وشروطه الخاصة.

مشتركتان في جهة

أنهما يجمعان أحكامًا فقهية من أبواب مختلفة

أوجه الفروق المعتبرة بينهما

# أن القاعدة الفقهية تتضمن حكمًا فقهيًا في ذاتها،
# بخلاف النظرية فإنها تمثل معنى عامًا ليس فيه حكم فقهي.

# أن النظريات الفقهية تعد أعم من القواعد الفقهية من جهة أن القواعد الفقهية يمكن أن تدخل تحت النظرية وتخدمها،
# والقواعد الفقهية تعد أعم من النظرية من جهة أن القاعدة لا تتقيد بموضوع ولا باب معيّن.

نشأتها وتطورها

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

مناهج التأليف فيها

أشهر المؤلفات فيها

صياغتها

حجيتها

أهميتها وفوائد دراستها

تقسيمها

باعتبار الشمول والاتساع

القواعد الكبرى

١. الأمور بمقاصدها

مكانتها وأهميتها

معناها

الأدلة عليها

حكم النية

المقصود من شرع النية

انفراد النية عن التصرف أو التصرف عن النية

محل النية

شروط النية

القواعد المتفرعة عنها

الصنف (١): القواعد المتعلقة بالعقود

١. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

الصنف (٢): القواعد المتعلقة بالأيمان

١. النية في اليمين تُخصِّص اللفظ العام وتُعمِّم

٢. تخصيص العام بالنية مقبول ديانةً لا قضاء

٣. الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ

٤. مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي

٥. اليمين على نية الحالف إن كان مظلومًا وعلى نية المستحلِف إن كان ظالمًا

الصنف (٣): القواعد المستثناة من القاعدة الكبرى

١. من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه

قاعدة متعلقة بالنية وأحكام الآخرة والثواب على الأعمال

١. لا ثواب إلا بالنية

٢. اليقين لا يزول بالشك

٣. المشقة تجلب التيسير

٤. لا ضرر ولا ضرار

٥. العادة محكمة

القواعد الصغرى (الداخلة في أبواب فقهية كثيرة، المستقلة عن القواعد الكبرى)

١. التابع تابع

٢. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

٣. الاجتهاد لا يُنقض بمثله

٤. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

٥. إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل

٦. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

٧. الخراج بالضمان

٨. الغُرْم بالغُنْم

٩. الجواز الشرعي ينافي الضمان

١٠. الغارّ ضامن

١١. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن

١٢. إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

١٣. يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مُجبِرًا

١٤. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا

١٥. الثابت بالبرهان كالثابت بالعِيان

١٦. إعمال الكلام أولى من إهماله

١٧. الساقط لا يعود

١٨. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات

١٩. ما ثبت بالشرع مقدَّمُ على ما ثبت بالشرط

٢٠. المعلَّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

٢١. يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان

٢٢. إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّبَ الحرام

٢٣. وسائل الحرام حرام

٢٤. كل قرض جر نفعًا فهو ربا

٢٥. الغرر يؤثر في التصرفات

٢٦. المجهول كالمعدوم

٢٧. يد الوكيل كيد الموكِّل

٢٨. ما قارب الشيء يُعطى حكمه

٢٩. المغلوب المستهلَك كالمعدوم

٣٠. الخروج من الخلاف مستحب

٣١. المتعدي أفضل من القاصر

القواعد الخاصة

١. كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد

٢. كل مكروه في الصلاة يُسقِط فضيلتها

باعتبار الاتفاق عليها وعدمه

باعتبار الاستقلال والتبعية

باعتبار مصدرها

باعتبار الموضوع

أن القاعدة تشمل صورًا أو فروعًا متشابهة في موضوعات متعددة، أما الضابط فيشمل صورًا أو فروعًا في موضوع واحد.

هذان التعريفان لا يخلوان من النقد والمناقشة

Main topic

Main topic

midnight blue

navy blue

royal blue

burnt orange