جرائم الإعتداء على الأشخاص
جرائم الأعتداء على النفس
القتل العمد
تعريفه : ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني عليه
اركانه: 1.الركن المفترض(صفة المعتدى عليه) 2.الركن المادي 3. القصد الجرمي
عقوبته:
اصلي - كالقصاص
بدلي - كالدية والتعزير
تبعي - كالحرمان من الميراث والحرمان من الوصية
القتل شبه العمد
تعريفه: تعمد الاعتداء على المجني عليه بضرب او نحوه دون قصد ازهاق روحه (قصد الفعل دون النتيجة)
اركانه: ان يكون المجني عليه انساناً حياً ومهصوماً -الركن المادي - الركن المعنوي
عقوبته:
عقوبة اصلية: الدية والكفارة
بديلة: التعزير
تبعية: الحرمان من الميراثوالحرمان من الوصية
القتل الخطأ
تعريفه: ان يقدم انسان على فعل مباح في ذاته ولكن لا يتخذ الحيطة والحذر الواجبين ويترك التحرز فيقتل اخر من غير قصد الى قتله.
اركانه: الركن المادي(فعل يؤدي لوفاة المجني عليه) الركن المعنوي(ان يقع الفعل عن غير عمد من الجاني اي نتيجة خطأ)
عقوبته: اصلية(الدية والكفارة) تبعية(الجرمان من الميراث و الحرمان من الوصية)
جرائم الإعتداء على الجنين (الإجهاض)
تعريفه : انهاء حالة حمل قبل الموعد الطبيعي لولادته.
اركانه: مادي - معنوي
المادي: 1.صدور فعل يؤدس الى انهاء الحمل 2.نتيجة تتمثل فعلاً بإسقاط الجنين 3.توافر علاقة سببية بين فعل الاسقاط ونتيجته.
المعنوي: فاختلف الفقهاء الى رأيين
الرأي الاول: لا يتصور العمد في الاجهاض (الجناية عندهم اما شبه عمد او خطأ)
الرأي الثاني: يتصور العمد في الاجهاض (الجناية عندهم اما عمد او خطأ)
وتختلف العقوبة المقررة للجناية على الجنين با ختلاف نتائج فعل الجاني
الجناية على مادون النفس
تعريفه: كل اذى يقع على جسم الانسان من غيره ولا يؤدي بحياته.
اركانه: مادي- معنوي
عقوبته: اصلية (القصاص) -بديلة (الديةاو التعزير)
أقسام الجنايةعلى ما دون النفس:
قطع الاطراف وما يجري مجراها
اذهاب منفعة الاطراف مع بقاء اعيانها
الشجاج
الجراح
ما لا يدخل تحت الاقسام السابقة