جرائم الإعتداء على الأشخاص

جرائم الأعتداء على النفس

القتل العمد

تعريفه : ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني عليه

اركانه‍‍‍: ‍1‍‍‍‍.الركن المفترض(صفة المعتدى عليه) 2.الركن المادي 3. القصد الجرمي

عقوبته:

اصلي - ‍كالقصاص

بدلي - ‍كالدية والتعزير

تبعي - ‍كالحرمان من الميراث والحرمان من الوصية

القتل شبه العمد

تعريفه‍‍‍: ‍تعمد الاعتداء على المجني عليه بضرب او نحوه دون قصد ازهاق روحه (قصد الفعل دون النتيجة)

ار‍‍‍‍كانه‍‍‍: ان يكون المجني عليه انساناً حياً ومهصوماً -الركن المادي - الركن المعنوي

عقوبته:

عقوبة اصلية: الدية والكفارة

بديلة‍‍‍: التعزير

تبعية: الحرمان من الميراثوالحرمان من الوصية

القتل الخطأ

تعريفه: ‍ان يقدم انسان على فعل مباح في ذاته ولكن لا يتخذ الحيطة والحذر الواجبين ويترك التحرز فيقتل اخر من غير قصد الى قتله.

اركانه‍‍‍: الركن المادي‍‍‍‍(فعل يؤدي لوفاة المجني عليه) الركن المعنوي‍‍‍‍(ان يقع الفعل عن غير عمد من الجاني اي نتيجة خطأ)

عقوبته: اصلية‍‍‍‍(الدية والكفارة) ‍تبعية‍‍‍‍(الجرمان من الميراث و الحرمان من الوصية)

جرائم الإعتداء على الجنين (الإجهاض)

تعريفه : انهاء حالة حمل قبل الموعد الطبيعي لولادته.

اركانه: مادي - معنوي

المادي: ‍1.صدور فعل يؤدس الى انهاء الحمل 2.نتيجة تتمثل فعلاً بإسقاط الجنين 3.توافر علاقة سببية بين فعل الاسقاط ونتيجته.

المعنوي: ‍ف‍‍اختلف الفقهاء الى رأيين

الرأي الاول: لا يتصور العمد في الاجهاض (الجناية عندهم اما شبه عمد او خطأ)

الرأي الثاني: يتصور العمد في الاجهاض (الجناية عندهم اما عمد او خطأ)

وتختلف العقوبة المقررة للجناية على الجنين با ختلاف نتائج فعل الجاني

الجناية على مادون النفس

تعريفه: كل اذى يقع على جسم الانسان من غيره ولا يؤدي بحياته.

اركانه: مادي- معنوي

عقوبته: اصلية (القصاص) -بديلة (الديةاو التعزير)

أقسام الجنايةعلى ما دون النفس:

قطع الاطراف وما يجري مجراها

اذهاب منفعة الاطراف مع بقاء اعيانها

الشجاج

الجراح

ما لا يدخل تحت الاقسام السابقة

اسماء عطيان عبدالهادي المعبدي 1396828