أقسام الجرائم

رابعاً: بحسب وقت ضبط الجريمة أو اكتشافها

1- الجرائم المتلبس بها: هي الجرائم التي تكشف حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب, وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً, أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة يستدل منها على أنه الفاعل أو شريك فيها.

2- الجرائم غير المتلبس بها: هي التي تضبط بعد مضي وقت طويل من ارتكابها.

أولاً: بحسب جسامة العقوبة

في التشريعات الوضعية

2- الجنح: وهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس البسيط لمدة معينة وبالغرامة, مثل: الضرب والجرح.

1- الجنايات: هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة جنائية كالإعدام ,والسجن مع الأشغال الشاقة, مثل: القتل.

3- المخالفات: هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات بسيطة كالحبس من يوم واحد إلى عشرة أيام مع الغرامة البسيطة.

في الفقه الإسلامي

1- جرائم الحدود: وهي المتعلقة بحقوق الله والمعاقب عليها بحد شرعي مقدر, فعقوباتها مبينة شرعاً بنوعها ومقدارها’ ولا تقبل فيها العفو, وهي سبعة حدود(الزنا,القذف,الشرب,السرقة,الحرابة,الردة,البغي)

2- جرائم القصاص والدية: وهي المعاقب عليها من جنس فعل الاعتدء بقصاص أو بدية, وتتشابه جرائم القصاص والدية مع الحدود في أن عقوباتها محددة ومقدرة, وتختلف معها بأنها من حقوق الأفراد .

3- جرائم التعازير:وهي على نوعين:

النوع الأول: يشمل هذا النوع التعازير التي ورد النص على تجريمها صراحة باعتبارها ضارة بصفة دائمة بمصلحة الأفراد والجماعة والنظام العام,وهي تتناول كل المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة لها, مثل: شهادة الزور- أكل الربا.

النوع الثاني:وهو ما ترك لولي الأمر فيجرم كل فعل من شأنه الإضرار بالجماعة أو بالأمن أو بالنظام حسب الزمان والمكان, فهي تتنوع وتتعدد بتعدد الأفعال التي يقدم عليها الأفراد ويعتبرها ولي الأمر أفعالاً ضارة وهي أوسع وأكبر من النوع الأول.

ثانياً: بحسب قصد الجاني(الركن المعنوي)

1- الجرائم المقصودة(العمدية): هي التي يتعمد فيها الجاني إتيان الفعل المحرم وهو عالم بأنه محرم وبالنتيجة التي يمكن أن تترتب على فعله, بمعنى أن تتوفر لدى الجاني عناصر القصد الإجرامي وقت ارتكابها وهي العلم والإرادة.

2- الجرائم غير المقصودة: هي التي لا ينوي فيها الجاني إتيان الفعل المحرم ولكن يقع منه نتيجة خطأ أو إهمال.

سابعاً: بحسب نتيجة الفعل

2- الجرائم الشكلية: هي التي لا تحدث بطبيعتها أي نتيجة مادية ضارة ويعاقب المنظم عليها فقط لأنها تشكل اعتداء على مصلحة يحميها القانون وتسمى بجرائم السلوك أو جرائم الخطر, مثل جريمة حمل السلاح بدون ترخيص وحيازة المخدرات.

1- الجرائم المادية: هي التي ينطوي الركن المادي فيها على نتيجة ضارة محددة بنص شرعي أو نظامي, ويطلق عليها (الجرائم ذات النتيجة) , والركن المادي فيها يتألف من سلوك إجرامي ونتيجة وعلاقة سببية ما بين السلوك والنتيجة, ففي القتل تكون النتيجة هي إزهاق الروح أما إذا بدأ الجاني بتنفيذ جريمته لكنه لم يحقق النتيجة المرجوة لظرف خارج عن إرادته فإنه يسأل عن الشروع في الجريمة, أما إذا فشل في الوصول إلى غايته رغم إتمام الركن المادي للجريمة فإنه يسأل عن جريمة خائبة.

ثالثاً: بحسب طريقة ارتكابها

1- الجريمة الإيجابية: هي التي تتكون من إتيان فعل منهي عنه كالسرقة والزنا والضرب.

2- الجريمة السلبية: تتكون من الامتناع عن إتيان فعل مأمور به, كامتناع الطبيب عن إسعاف المريض.

خامساً: بحسب طبيعتها العامة

1- الجرائم العادية: هي كل جريمة تهدد مصلحة يحميها القانون.

2- الجرائم السياسية(البغي): هي جريمة عادية لكنها ارتكبت لأغراض سياسية فلا فرق بين الجريمتين من حيث الأركان والمحل والموضوع ويظهر الفرق بينهما في البواعث التي تبعث عليهما.

3- الجرائم العسكرية: هي التي تهدد المصالح العسكرية التي تحددها الأنظمة العسكرية النافذة في البلاد بما تتضمنه من أوامر أو نواه للأفراد العاديين والعسكريين وما تفرضه من واجبات عليهم , مثل مخالفة قواعد الأنظمة العسكرية من قبل أحد العسكريين.

4- الجرائم الاقتصادية: هي كل فعل أو عمل أو نشاط من شأنه إلحاق الضرر بالأموال العامة وباقتصاد الدولة, مثل: تزييف وتقليد النقود.

5- الجرائم المعلوماتية: هي أي فعل يرتكب متضمن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام, والجريمة المعلوماتية تختلف عن باقي الجرائم, فقد تكون في شكل (سب أو قذف أو شتم أو تجسس).

سادساً: بحسب استمرار أركانها

1- الجرائم المؤقتة(الآنية): هي التي لا يستغرق تحقق أركانها سوى برهة يسيرة فلا تقبل الاستمرار وتنتهي عقب ارتكابها وذلك خلال مدة زمنية قصيرة.

2- الجرائم غير المؤقتة(المستمرة): هي التي يمتد ركنها المادي مصحوباً بركنها المعنوي زمناً طويلاً نسبياً فتكون قابلة للاستمرار, وقد يلحق الاستمرار يالنتيجة دون الفعل فالسرقة جريمة وقتية لكن بقاء المسروقات تحت يد السارق ليس استمراراً للجريمة بل استمرار لنتيجتها, وقد يلحق الاستمرار بالفعل مثل: حمل أو إحراز السلاح بدون ترخيص.

3- الجرائم المتتابعة(المتعاقبة): هي التي تقع بارتكاب عدة أفعال متماثلة للاعتداء على حق معين تنفيذاً لغرض إجرامي واحد, وهي تعتبر جريمة واحدة نظراً لتتابعها وارتباطها فيما بينها بغرض إجرامي واحد.