الفصل الثالث: شركات المساهمة
القسم الثالث
إدارة شركة المساهمة وتسييرها
610-673 (64)
الفصل الثالث: شركات المساهمة
القسم الثالث
إدارة شركة المساهمة وتسييرها
610-673 (64)
القسم الفرعي الأول
مجلس الإدارة
641-610
32
تعيين مجلس الإدارة:
610: يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة ( 3-12)
في حالة الدمج: العدد الكامل دون تجاوز 24 (القائمون منذ أكثر من 06 أشهر)
لايجوز اي تعيين الى ان ينخفض العدد الى 12
611: المنشأ عن طريق الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة التأسيسية
مدة العضوية لا تتجاوز 06 سنوات
612: الانتماء الى مجالس الإدارة:
لا يمكن ش/ط التمثيل أكثرمن 05 مجالس إدارة لشركات مساهمة يوجد مقرها بالجزائر،
ش/م يجوز التميل عدة شركات . (الممثل) استبداله في حالة العزل .
613 الانتخاب: يجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة/عزلهم في كل وقت، من طرف ج.ع.ع
614 كل تعيين مخالف يعد باطلا ماعدا 617
المادة 615: م ت 93/08: لا يجوز للأجير المساهم في الشركة- أن يعين قائما بالإدارة إلا إذا كان: عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي،
دون أن يضيع منفعة عقد العمل، لا يؤدي هذا البطلان الى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون.
في حالة الدمج، يمكن أن يكون عقد العمل الذي ألرم مع إحدى الشركات المدمجة.
616: لا يجوز لقائم بالإدارة أن يقبل من الشركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها.
التعيينات المؤقتة:
617: يجوز لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين أن يسعى الى تعيينات مؤقتة، في حالة شغور منصب قائم بالإدارة أو أكثر، بسبب الوفاة أو الاستقالة.
إذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني وجب على القائمين بالإدارة الباقين أن يستدعوا فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد قصد إتمام عدد أعضاء المجلس.
وإذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس الإدارة أن يسعى في التعيينات المؤقتة قصد إتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور.
المادة 618: تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين 1 و3 من المادة 617 أعلاه، على الجمعية العامة العادية المقبلة للمصادقة عليها،
وعند عدم المصادقة، فإن المداولات المتخذة والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة على أي حال.
وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو استدعاء الجمعية، جاز لكل معني بالأمر
أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات أو المصادقة على التعيينات المذكورة في المادة السابقة.
أسم الضمان:
619: يجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا:
لعدد من الأسهم يمثل على الأقل 20 % من رأسمال الشركة،
ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة.
تخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير، بما فيها الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة، وهي غير قابلة للتصرف فيها.
إذا لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر.
620: يجوز للقائم بالإدارة السابق أو لذوي حقوقه استرجاع التصرف في أسهم الضمان، بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية الأخيرة والمتعلقة بإدارته .
مندوبو الحسابات: 621: يسيسهر مندوبو الحسابات تحت مسؤولياتهم على مراعاة الأحكام المشار إليها في المادتين 619 و620 ويبلغون عن مخالفة في تقريرهم المرفوع للجمعية العامة السنوية
628، 629، 727، 728.
628: الاتفاقيات ، تحت طائلة البطلان لايجوز عقد اي اتفاقية
1- بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة
إلا بعد 1- إستئذان الجمعية العامةمسبقا
2- بعد تقديم تقرير مندوب الحسابات
2- التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرى:
1- إذا كان أحد القائمين بإدارة الشركة مالكا أم لمسيرا أم قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة. بعد أن : يصرح بذلك الى مجلس الإدارة
ولا تسري الأحكام الاتفاقيات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع زبائنهم
يحظر تحت البطلان المطلق على القائمين بإدارة الشركة:
يعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة
أو أن يحصلوا منها على فتح حساب جار لهم على المكشوف أو بطريقة أخرى،
أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم تجاه الغير،
وعلى مندوبي الحسابات:
أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا عن الاتفاقيات التي رخص بها المجلس.
وتتولى الجمعية العامة الفصل في تقرير مندوب الحسابات،
ولا يجوز الطعن في الاتفاقات التي تصادق عليها إلا في حالة التدليس.
ولا يجوز للقائم أو القائمين بالإدارة المعنيين أن يشتركوا في التصويت ولا تؤخذ في الاعتبار أسهمهم لحساب النصاب والأغلبية.
المادة 629: تنتج الاتفاقيات التي توافق
أو لا توافق عليها الجمعية آثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة بسبب التدليس.
وحتى في حالة عدم وجود التدليس، فإن العواقب الضارة بالشركة من جراء الاتفاقيات غير الموافق عليها، يمكن أن تلقى على عاتق القائم بالإدارة أو المدير العام المعني، وعند الاقتضاء على عاتق الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.
المادة 630: م ت 93/08: مع عدم الإخلال بمسؤولية القائم بالإدارة أو المدير العام المعني بالأمر، فإن الاتفاقيات المشار إليها في المادة 628، المقطع 2 و3 و4 والمبرمة دون الإذن المسبق من مجلس الإدارة، يجوز أن تلغى إذا كانت لها عواقب ضارة بالشركة.
وتتقادم دعوى البطلان:
بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاقية،
غير أنه في حالة إخفاء الاتفاقية، فإن مدة التقادم تؤجل الى اليوم الذي تم فيه كشف هذه الاتفاقية.
يمكن أن يغطي البطلان بتصويت من الجمعية العامة بناء على تقرير خاص من مندوبي الحسابات الذين يعرضون فيه الظروف التي أدت الى عدم إتباع إجراء الإذن، وتطبق أحكام المادة 628 المقطع 7 منها. (التصويت)
أجور القائمون بالإدارة
631 لا يجوز أن يحصلو على أي أجرة باستثناء
الأجور المبينة 632، 633، 634، 639
632 : تمنح ج.ع لـ: م.إ:
مكافأة عن نشاطات أعضائه،
مبلغا ثابتا سنويا عن بدل الحضور ( يحددها مجلس الإدارة وكذلك النسب) ويقيد هذا المبلغ على تكاليف الاإستغلال
تمنح مكافاءات نسبية طبقا لشروط 727، 728.
633: منح أجور إستثنائية عن:
الوكالات المعهود بها للقائمين بالإدارة (تقيد على تكاليف الإستغلال) 268، 630.
634: تسديد مصاريف الصفر والتنقالت والمصاريف
التي أداخا القائمون بالادارة لمصلحة الشركة
639: أجر مساعدي رئيس مجلس الإدارة
السلطات:
المادة 622: يخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة،
ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة
مع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين.
إلتزام الشركة تجاه الغير
المادة 623: تلتزم الشركة، في علاقاتها مع الغير
بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضوع الشركة، إلا إذا ثبت أن الغير:
كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع،
أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف،
ومن المستبعد أن يكون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة
لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحد من صلاحيات مجلس الإدارة.
نقل المقر
625: يكون انتقال مقر الشركة في نفس المدينة بقرار مجلس الإدارة
أما إذا تقرر انتقاله خارج هذه المدينة، فإن القرار يكون اختصاص الجمعية العامة العادية.
المادة 626: المداولات:
لا تصح مداولة مجلس الإدارة إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الأقل.
وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر
ويرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الأصوات ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون الاساسي.
627:سرية المداوالات
يتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، كتم المعلوماتيات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك.
رئيس مجلس الإدارة
المادة 635: ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له يكون شخصا طبيعيا كما يحدد مجلس الإدارة أجره.
المادة 636: يعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة نيابته
كقائم بالإدارة وهو قابل لإعادة انتخابه
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في أي وقت.
المانع:
المادة 637: في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس أو وفاته أو استقالته أو عزله:
يجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس.
يمنح هذا الانتداب لمدة محددة قابلة للتجديد،
في خالة الوفاة:
وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة، تستمر هذه المدة الى غاية انتخاب رئيس جديد.
المادة 638: مهامه
يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته، المديرية العامة للشركة ويمثل الشركة في علاقاتها مع الغير.
يتولى الرئيس السلطة الواسعة للتصرف بالاسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الإدارة وفي حدود موضوع الشركة.
وفي علاقاتها مع الغير،:
تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت:
أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع
أولا يمكنه تجاهله نظرا للظروف،
مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة.
لا ي
حتج على الغير بأحكام القانون الأساسي أو قرارات مجلس الإدارة المحددة لهذه السلطات.
المادة 639: يجوز لمجلس الإدارة أن يكلف شخصا واحدا أو إثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين بناء على اقتراح الرئيس.
المادة 640: يجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت، بناء على لاقتراح الرئيس، وفي حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، يحتفظ المديران العامان بوظائفهما واختصاصاتهما الى تاريخ تعيين رئيس جديد، إلا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا.
المادة 641: يحدد مجلس الإدارة بالاتفاق مع رئيسه مدى ومدة السلطات المخولة للمديرين العامين، وإذا كان المدير العام قائما بالإدارة فمدة وظيفته لا تكون أكثر من مدة وكالته.
تصرف رئيس مجلس الإدارة في الضمانات:
624: يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن لرئيسه أو للمدير العام، بإعطاء:
- الكفالات
- أو الضمانات الاحتياطية
- أو الضمانات باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده -
- ويمكن أن يحدد كذلك في ذلك الإذن عن طريق الالتزام بالمبلغ الذي لا يمكن أن يتجاوزه.
وإذا تجاوز الالتزام أحد المبالغ المحددة، فيجب الحصول على إذن مجلس الإدارة في كل حالة.
- لا يمكن أن تتجاوز مدة الأذون سنة واحدة مهما كانت مدة الالتزامات .
- وخلافا لأحكام المقطعين 2 و4 يجوز أن يؤذن لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات للإدارة الجبائية والجمركية دون تحديد المبلغ أو مدته.
- ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من السلطات المسندة له تطبيقا لأحكام المقاطع السابقة.
- إذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات لمبلغ إجمالي يتجاوز الحد المعين للمدة الجارية، فإن التجاوز لا يحتج به نحو الغير الذي لا علم له بذلك إلا إذا كان مبلغ الالتزام المذكور يتجاوز وحده إحدى الحدود التي سطرها مجلس الإدارة تطبيقا للمقطع الأول المذكور آنفا.
- تنشر مجموع هذه الأذون والسلطات التي يمنحها مجلس الإدارة في شكل إعلانات قانونية في النشرة الرسمية لإعلانات القانونية بعنوان الإعلانات المالية.
ويبدأ الاحتجاج بها نحو الغير ابتداء من تاريخ النشر.
القسم الفرعي الثاني
مجلس المديرين ومجلس المراقبة
673-642
32
االفقرة الأولى
مجلس المديرين
653-642
12
شرط النص في القانون الأساسي
المادة 642 يجوز النص القانون الأساسي لكل شركة مساهمة، على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي.
يمكن أن تقرر الجمعية العامة غير العادية أثناء وجود الشركة إدراج هذا الشرط في القانون الأساسي أو إلغاءه.
المادة 643
مجلس المديرين
من 3-5 تحت رقابة مجلس المراقبة
التعيين:
المادة 644 من قبل مجلس المراقبة- أعضاء مجلس المديرين ويسند الرئاسة لأحدهم وتحت طائلة البطلان، يعتبر أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعين.
المادة 647 م ت 93/08: يحدد عقد التعيين كيفية دفع أجر أعضاء مجلس المديرين ومبلغ ذلك.
االسلطات
المادة 648: = 622
لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين
إلتزام الشركة تجاه الغير
المادة 649 / 623
يتداول / المداولات حسب ق/أ
المادة 650
العلاقات مع الغير ويمكن أن تمنح للأعضاء
المادة 652
لاتمنح مهمة لبرئيس سلطة أوسع عن الاعضاء
المادة 653
العزل
المادة 645: من ج.ع. بماءا على إقتراح من مجلس المراقبة
في حالة ععقد عمل /يعاد/ منصبه أو مماثل
النقل
المادة 651 (625) يتم نقل مقر الشركة في نفس المدينة بقرار مجلس المراقبة، وإذا ما تقرر نقله خارج هذه المدينة، فإن القرار يكون من اختصاص الجمعية العامة العادية.
المادة 646 م ت 93/08: يحدد القانون الأساسي مدة مهمة مجلس المديرين:
( من 2-6)، وعند عدم وجود أحكام قانونية أساسية صريحة تقدر مدة العضوية بأربع 4 سنوات.
وفي حالة الشغور، يتم تعيين الخلف للفترة المتبقية، الى غاية تجديد مجلس المديرين.
الفقرة الثانية
مجلس المراقبة
673-654
20
654 : مهامه:
يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة.
ويمكن أن يخضع القانون الأساسي إبرام العقود
غير أن أعمال التصرف: تكون موضوع ترخيص صريح من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
- كالتنازل عن العقارات
- والتنازل عن المشاركة،
- وتأسيس الأمانات
- وكذا الكفالات، والضمانات الاحتياطية أو الضمانات،
المادة 655: الرقابة الضرورية في أي وقت من السنة و الاطلاع على الوثائق.
المادة 656 م ت 93/08: يتلقى من مجلس المديرين
مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند نهاية كل سنة مالية، تقريرا حول تسييره.
بعد قفل كل سنة مالية، وثائق الشركة المذكورة في المادة 716، (المقطعين 2 و3 منها)، قصد المراجعة والرقابة.
يقدم مجلس المراقبة للجمعية العامة ملاحظاته على تقرير مجلس المديرين وعلى حسابات السنة المالية.
الأجر
المادة 668 م ت 93/08: يمكن الجمعية العامة العادية منح أعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتا كأجر مقابل نشاطهم 632 /01
المادة 669 م ت 93/08: يسوغ لمجلس المراقبة منح أجور استثنائية عن المهام أو الوكالات المعهودة لأعضاء هذا المجلس• وفي هذه الحالة يجب أن تخضع هذه الأجور المقيدة في تكاليف الاستغلال لأحكام المادتين 670 و672 أدناه.
المادة 660 م ت 93/08: يسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على المادة 659 السابقة، ويشير في تقريره الموجه للجمعية العامة، الى كل خرق
تكوينه:
المادة 657 : يتكون مجلس المراقبة من (7 12)
المادة 658 = 610 في حالة الدمج: العدد الجمالي دون تجاوز 24 (الممارسون منذ أكثر من 06 أشهر)
المادة 661: لا يمكن أي عضو من مجلس المراقبة الانتماء الى مجلس المديرين.
المادة 662: تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية، أعضاء مجلس المراقبة• ويمكن إعادة انتخابهم مالم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك.
وتحدد فترة وظائفهم:
- دون تجاوز ست (6) سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة
- ودون تجاوز ثلاث (3) سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي.
- غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الانفصال يمكن أن يتم التعيين والعزل من الجمعية العامة غير العادية.
المادة 663: = 612 الفق رة 2 و 3
المادة 659 = 619 أسهم الضمان
الانتماء الى مجلس المراقبة
664: = 612
لتعيينات:
امادة 665: 617 و618.
المداولات
المادة 667 = 626.
الاتفاقيات
المادة 670 : 628
تخضع كل اتفاقية تعقد بين شركة ما واحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقبة هذه الشركة الى ترخيص مسبق من مجلس المراقبة
إلتزام الشركة تجاه الغير
المادة 671 = 623 فقرة 3 باستثناء الشخص المعنولي وليس مممثله
المادة 673 م ت 93/08: يمكن اعتبار أعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة، المذكورين في المادة 671 أعلاه، مسؤولين عن ديون الشركة في حالة التسوية القضائية أو الإفلاس.
الانتخاب
المادة 666 م ت 93/08: ينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات• وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة.
اللإتفاقات