يتناول النص أحكام وقواعد إدارة شركات المساهمة، مع التركيز على العلاقة بين الشركة ومديريها. يتطلب من القائمين بالإدارة الحصول على موافقة الجمعية العامة مسبقًا على بعض الاتفاقيات، بالإضافة إلى تقديم تقرير مفصل من مندوب الحسابات.
الفصل الثالث: شركات المساهمة
القسم الثالث
إدارة شركة المساهمة وتسييرها
610-673 (64)
629
628/5
628/3
يشعر رئيس مجلس المراقبة مندوبي الحسابات بكل الاتفاقيات المرخصة ويخضعها الى مصادقة الجمعية العامة
672 م ت 93/08: يجب على عضو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة المعني أن يطلع مجلس المراقبة بمجرد اطلاعه على اتفاقية تسري عليها أحكام المادة 670 أعلاه. وإذا كان عضوا في مجلس المراقبة، فلا يجوز له أن يشارك في التصويت على الترخيص المطلوب
المادة 666 م ت 93/08: ينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات• وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة.
اللإتفاقات
المادة 671 = 623 فقرة 3 باستثناء الشخص المعنولي وليس مممثله
الانتخاب
المادة 673 م ت 93/08: يمكن اعتبار أعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة، المذكورين في المادة 671 أعلاه، مسؤولين عن ديون الشركة في حالة التسوية القضائية أو الإفلاس.
تخضع كل اتفاقية تعقد بين شركة ما واحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقبة هذه الشركة الى ترخيص مسبق من مجلس المراقبة
المادة 670 : 628
المادة 667 = 626.
الاتفاقيات
امادة 665: 617 و618.
المداولات
664: = 612
لتعيينات:
المادة 663: = 612 الفق رة 2 و 3
الانتماء الى مجلس المراقبة
المادة 659 = 619 أسهم الضمان
- غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الانفصال يمكن أن يتم التعيين والعزل من الجمعية العامة غير العادية.
- ودون تجاوز ثلاث (3) سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي.
وتحدد فترة وظائفهم:
- دون تجاوز ست (6) سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة
المادة 662: تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية، أعضاء مجلس المراقبة• ويمكن إعادة انتخابهم مالم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك.
المادة 661: لا يمكن أي عضو من مجلس المراقبة الانتماء الى مجلس المديرين.
المادة 658 = 610 في حالة الدمج: العدد الجمالي دون تجاوز 24 (الممارسون منذ أكثر من 06 أشهر)
المادة 669 م ت 93/08: يسوغ لمجلس المراقبة منح أجور استثنائية عن المهام أو الوكالات المعهودة لأعضاء هذا المجلس• وفي هذه الحالة يجب أن تخضع هذه الأجور المقيدة في تكاليف الاستغلال لأحكام المادتين 670 و672 أدناه.
المادة 657 : يتكون مجلس المراقبة من (7 12)
تكوينه:
المادة 660 م ت 93/08: يسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على المادة 659 السابقة، ويشير في تقريره الموجه للجمعية العامة، الى كل خرق
المادة 668 م ت 93/08: يمكن الجمعية العامة العادية منح أعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتا كأجر مقابل نشاطهم 632 /01
يقدم مجلس المراقبة للجمعية العامة ملاحظاته على تقرير مجلس المديرين وعلى حسابات السنة المالية.
الأجر
بعد قفل كل سنة مالية، وثائق الشركة المذكورة في المادة 716، (المقطعين 2 و3 منها)، قصد المراجعة والرقابة.
مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند نهاية كل سنة مالية، تقريرا حول تسييره.
المادة 656 م ت 93/08: يتلقى من مجلس المديرين
المادة 655: الرقابة الضرورية في أي وقت من السنة و الاطلاع على الوثائق.
- وكذا الكفالات، والضمانات الاحتياطية أو الضمانات،
- وتأسيس الأمانات
- والتنازل عن المشاركة،
- كالتنازل عن العقارات
يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة.
غير أن أعمال التصرف: تكون موضوع ترخيص صريح من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
ويمكن أن يخضع القانون الأساسي إبرام العقود
20
654 : مهامه:
673-654
مجلس المراقبة
وفي حالة الشغور، يتم تعيين الخلف للفترة المتبقية، الى غاية تجديد مجلس المديرين.
الفقرة الثانية
( من 2-6)، وعند عدم وجود أحكام قانونية أساسية صريحة تقدر مدة العضوية بأربع 4 سنوات.
المادة 651 (625) يتم نقل مقر الشركة في نفس المدينة بقرار مجلس المراقبة، وإذا ما تقرر نقله خارج هذه المدينة، فإن القرار يكون من اختصاص الجمعية العامة العادية.
المادة 646 م ت 93/08: يحدد القانون الأساسي مدة مهمة مجلس المديرين:
في حالة ععقد عمل /يعاد/ منصبه أو مماثل
النقل
المادة 645: من ج.ع. بماءا على إقتراح من مجلس المراقبة
العزل
المادة 652
المادة 653
لاتمنح مهمة لبرئيس سلطة أوسع عن الاعضاء
العلاقات مع الغير ويمكن أن تمنح للأعضاء
المادة 650
يتداول / المداولات حسب ق/أ
المادة 649 / 623
لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين
المادة 648: = 622
المادة 644 من قبل مجلس المراقبة- أعضاء مجلس المديرين ويسند الرئاسة لأحدهم وتحت طائلة البطلان، يعتبر أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعين.
االسلطات
المادة 647 م ت 93/08: يحدد عقد التعيين كيفية دفع أجر أعضاء مجلس المديرين ومبلغ ذلك.
من 3-5 تحت رقابة مجلس المراقبة
التعيين:
يمكن أن تقرر الجمعية العامة غير العادية أثناء وجود الشركة إدراج هذا الشرط في القانون الأساسي أو إلغاءه.
المادة 643
المادة 642 يجوز النص القانون الأساسي لكل شركة مساهمة، على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي.
12
شرط النص في القانون الأساسي
653-642
مجلس المديرين
االفقرة الأولى
673-642
مجلس المديرين ومجلس المراقبة
ويبدأ الاحتجاج بها نحو الغير ابتداء من تاريخ النشر.
القسم الفرعي الثاني
- تنشر مجموع هذه الأذون والسلطات التي يمنحها مجلس الإدارة في شكل إعلانات قانونية في النشرة الرسمية لإعلانات القانونية بعنوان الإعلانات المالية.
- إذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات لمبلغ إجمالي يتجاوز الحد المعين للمدة الجارية، فإن التجاوز لا يحتج به نحو الغير الذي لا علم له بذلك إلا إذا كان مبلغ الالتزام المذكور يتجاوز وحده إحدى الحدود التي سطرها مجلس الإدارة تطبيقا للمقطع الأول المذكور آنفا.
- ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من السلطات المسندة له تطبيقا لأحكام المقاطع السابقة.
- وخلافا لأحكام المقطعين 2 و4 يجوز أن يؤذن لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات للإدارة الجبائية والجمركية دون تحديد المبلغ أو مدته.
- لا يمكن أن تتجاوز مدة الأذون سنة واحدة مهما كانت مدة الالتزامات .
وإذا تجاوز الالتزام أحد المبالغ المحددة، فيجب الحصول على إذن مجلس الإدارة في كل حالة.
- ويمكن أن يحدد كذلك في ذلك الإذن عن طريق الالتزام بالمبلغ الذي لا يمكن أن يتجاوزه.
- أو الضمانات باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده -
- أو الضمانات الاحتياطية
- الكفالات
624: يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن لرئيسه أو للمدير العام، بإعطاء:
المادة 641: يحدد مجلس الإدارة بالاتفاق مع رئيسه مدى ومدة السلطات المخولة للمديرين العامين، وإذا كان المدير العام قائما بالإدارة فمدة وظيفته لا تكون أكثر من مدة وكالته.
تصرف رئيس مجلس الإدارة في الضمانات:
المادة 640: يجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت، بناء على لاقتراح الرئيس، وفي حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، يحتفظ المديران العامان بوظائفهما واختصاصاتهما الى تاريخ تعيين رئيس جديد، إلا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا.
المادة 639: يجوز لمجلس الإدارة أن يكلف شخصا واحدا أو إثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين بناء على اقتراح الرئيس.
حتج على الغير بأحكام القانون الأساسي أو قرارات مجلس الإدارة المحددة لهذه السلطات.
لا ي
مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة.
أولا يمكنه تجاهله نظرا للظروف،
أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع
وفي علاقاتها مع الغير،:
تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت:
يتولى الرئيس السلطة الواسعة للتصرف بالاسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الإدارة وفي حدود موضوع الشركة.
يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته، المديرية العامة للشركة ويمثل الشركة في علاقاتها مع الغير.
المادة 638: مهامه
وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة، تستمر هذه المدة الى غاية انتخاب رئيس جديد.
في خالة الوفاة:
يجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس.
يمنح هذا الانتداب لمدة محددة قابلة للتجديد،
المادة 637: في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس أو وفاته أو استقالته أو عزله:
المانع:
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في أي وقت.
المادة 636: يعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة نيابته
كقائم بالإدارة وهو قابل لإعادة انتخابه
المادة 635: ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له يكون شخصا طبيعيا كما يحدد مجلس الإدارة أجره.
يتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، كتم المعلوماتيات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك.
رئيس مجلس الإدارة
ويرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الأصوات ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون الاساسي.
627:سرية المداوالات
وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر
أما إذا تقرر انتقاله خارج هذه المدينة، فإن القرار يكون اختصاص الجمعية العامة العادية.
لا تصح مداولة مجلس الإدارة إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الأقل.
المادة 626: المداولات:
625: يكون انتقال مقر الشركة في نفس المدينة بقرار مجلس الإدارة
ومن المستبعد أن يكون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة
لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحد من صلاحيات مجلس الإدارة.
نقل المقر
بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضوع الشركة، إلا إذا ثبت أن الغير:
أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف،
كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع،
مع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين.
المادة 623: تلتزم الشركة، في علاقاتها مع الغير
إلتزام الشركة تجاه الغير
ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة
المادة 622: يخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة،
639: أجر مساعدي رئيس مجلس الإدارة
السلطات:
التي أداخا القائمون بالادارة لمصلحة الشركة
634: تسديد مصاريف الصفر والتنقالت والمصاريف
الوكالات المعهود بها للقائمين بالإدارة (تقيد على تكاليف الإستغلال) 268، 630.
633: منح أجور إستثنائية عن:
تمنح مكافاءات نسبية طبقا لشروط 727، 728.
مبلغا ثابتا سنويا عن بدل الحضور ( يحددها مجلس الإدارة وكذلك النسب) ويقيد هذا المبلغ على تكاليف الاإستغلال
مكافأة عن نشاطات أعضائه،
632 : تمنح ج.ع لـ: م.إ:
الأجور المبينة 632، 633، 634، 639
631 لا يجوز أن يحصلو على أي أجرة باستثناء
يمكن أن يغطي البطلان بتصويت من الجمعية العامة بناء على تقرير خاص من مندوبي الحسابات الذين يعرضون فيه الظروف التي أدت الى عدم إتباع إجراء الإذن، وتطبق أحكام المادة 628 المقطع 7 منها. (التصويت)
أجور القائمون بالإدارة
وتتقادم دعوى البطلان:
غير أنه في حالة إخفاء الاتفاقية، فإن مدة التقادم تؤجل الى اليوم الذي تم فيه كشف هذه الاتفاقية.
بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاقية،
المادة 630: م ت 93/08: مع عدم الإخلال بمسؤولية القائم بالإدارة أو المدير العام المعني بالأمر، فإن الاتفاقيات المشار إليها في المادة 628، المقطع 2 و3 و4 والمبرمة دون الإذن المسبق من مجلس الإدارة، يجوز أن تلغى إذا كانت لها عواقب ضارة بالشركة.
وحتى في حالة عدم وجود التدليس، فإن العواقب الضارة بالشركة من جراء الاتفاقيات غير الموافق عليها، يمكن أن تلقى على عاتق القائم بالإدارة أو المدير العام المعني، وعند الاقتضاء على عاتق الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.
أو لا توافق عليها الجمعية آثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة بسبب التدليس.
المادة 629: تنتج الاتفاقيات التي توافق
وتتولى الجمعية العامة الفصل في تقرير مندوب الحسابات،
ولا يجوز للقائم أو القائمين بالإدارة المعنيين أن يشتركوا في التصويت ولا تؤخذ في الاعتبار أسهمهم لحساب النصاب والأغلبية.
ولا يجوز الطعن في الاتفاقات التي تصادق عليها إلا في حالة التدليس.
أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا عن الاتفاقيات التي رخص بها المجلس.
وعلى مندوبي الحسابات:
يحظر تحت البطلان المطلق على القائمين بإدارة الشركة:
أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم تجاه الغير،
أو أن يحصلوا منها على فتح حساب جار لهم على المكشوف أو بطريقة أخرى،
يعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة
ولا تسري الأحكام الاتفاقيات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع زبائنهم
2- التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرى:
1- إذا كان أحد القائمين بإدارة الشركة مالكا أم لمسيرا أم قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة. بعد أن : يصرح بذلك الى مجلس الإدارة
1- بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة
إلا بعد 1- إستئذان الجمعية العامةمسبقا
2- بعد تقديم تقرير مندوب الحسابات
628: الاتفاقيات ، تحت طائلة البطلان لايجوز عقد اي اتفاقية
مندوبو الحسابات: 621: يسيسهر مندوبو الحسابات تحت مسؤولياتهم على مراعاة الأحكام المشار إليها في المادتين 619 و620 ويبلغون عن مخالفة في تقريرهم المرفوع للجمعية العامة السنوية
628، 629، 727، 728.
620: يجوز للقائم بالإدارة السابق أو لذوي حقوقه استرجاع التصرف في أسهم الضمان، بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية الأخيرة والمتعلقة بإدارته .
إذا لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر.
تخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير، بما فيها الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة، وهي غير قابلة للتصرف فيها.
ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة.
لعدد من الأسهم يمثل على الأقل 20 % من رأسمال الشركة،
619: يجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا:
أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات أو المصادقة على التعيينات المذكورة في المادة السابقة.
أسم الضمان:
وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو استدعاء الجمعية، جاز لكل معني بالأمر
وعند عدم المصادقة، فإن المداولات المتخذة والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة على أي حال.
المادة 618: تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين 1 و3 من المادة 617 أعلاه، على الجمعية العامة العادية المقبلة للمصادقة عليها،
وإذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس الإدارة أن يسعى في التعيينات المؤقتة قصد إتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور.
إذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني وجب على القائمين بالإدارة الباقين أن يستدعوا فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد قصد إتمام عدد أعضاء المجلس.
617: يجوز لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين أن يسعى الى تعيينات مؤقتة، في حالة شغور منصب قائم بالإدارة أو أكثر، بسبب الوفاة أو الاستقالة.
التعيينات المؤقتة:
616: لا يجوز لقائم بالإدارة أن يقبل من الشركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها.
في حالة الدمج، يمكن أن يكون عقد العمل الذي ألرم مع إحدى الشركات المدمجة.
المادة 615: م ت 93/08: لا يجوز للأجير المساهم في الشركة- أن يعين قائما بالإدارة إلا إذا كان: عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي،
دون أن يضيع منفعة عقد العمل، لا يؤدي هذا البطلان الى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون.
614 كل تعيين مخالف يعد باطلا ماعدا 617
613 الانتخاب: يجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة/عزلهم في كل وقت، من طرف ج.ع.ع
ش/م يجوز التميل عدة شركات . (الممثل) استبداله في حالة العزل .
لا يمكن ش/ط التمثيل أكثرمن 05 مجالس إدارة لشركات مساهمة يوجد مقرها بالجزائر،
612: الانتماء الى مجالس الإدارة:
مدة العضوية لا تتجاوز 06 سنوات
611: المنشأ عن طريق الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة التأسيسية
لايجوز اي تعيين الى ان ينخفض العدد الى 12
في حالة الدمج: العدد الكامل دون تجاوز 24 (القائمون منذ أكثر من 06 أشهر)